الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 446

إن ظرف حمل السلاح هو ظرف مادي يؤخذ به جميع الشركاء وتشدد عليهم العقوبة بسببه ولو لم يثبت أنهم كانوا يعلمون به أو أنهم اتفقوا على حمله.
(مصر قرار 282 تاريخ 29/10/934 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 498)