Call us now:
إذا تغير وصف الفعل الجنائي بالنسبة للفاعل الأصلي بسبب ظرف خاص به فلا يكون المتهم بالاشتراك مسؤولاً على أساس وجود هذا الظرف إلا إذا كان عالماً به.
(مصر قرار 135 تاريخ 28/10/940 قص 34 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 499)