Call us now:
إذا صدر حكم نهائي من أية محكمة جنائية مختصة بأن الواقعة المرفوعة بها الدعوى لا يعاقب عليها فإن المتهم بالاشتراك في ارتكابها مع من صدر له الحكم يستفيد حتماً منه ولو لم يكن هو طرفاً فيه.
(مصر قرار 23 تاريخ 17/11/941 قق 67 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 500)