Call us now:
لا يوجد ما يمنع بأن يكون الشخص محرضاً ومتدخلاً في آن واحد لعدم وجود ما يتعارض مع اجتماع هذين الفعلين في مجال التطبيق القانوني.
(سورية. قرار 283 تاريخ 9/3/965 قق 787 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 501)
لا يوجد ما يمنع بأن يكون الشخص محرضاً ومتدخلاً في آن واحد لعدم وجود ما يتعارض مع اجتماع هذين الفعلين في مجال التطبيق القانوني.
(سورية. قرار 283 تاريخ 9/3/965 قق 787 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 501)