الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 454

لا يوجد ما يمنع بأن يكون الشخص محرضاً ومتدخلاً في آن واحد لعدم وجود ما يتعارض مع اجتماع هذين الفعلين في مجال التطبيق القانوني.
(سورية قرار جنحي 283 تاريخ 9/3/965 قق 787 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 506)