الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 457

لا يلزم لتوافر التحريض على الجريمة قانوناً أن يكون للمحرض سلطة على المحرض تجعله يخضع لأوامره بل يكفي أن يصدر من المحرض من الأفعال أو الأقوال ما يهيج شعور الفاعل فيدفعه للإجرام.
(مصر قرار 263 تاريخ 16/5/920 قص 31 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 509)