الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 461

إن التدخل يعتبر من أنواع الاشتراك في الجريمة والمتدخل معاقب مع الفاعل الأصلي لاشتراكه معه في النية الجرمية وضمن حدودها ومن أجل الفعل الذي تم الاتفاق عليه ولذلك فإنه يجب أن تكون هناك رابطة منطقية بين الجرم والتدخل فيه وصلة سببية قائمة بينهما حتى يغدو من الثابت أنه لولا التدخل في الجريمة لتعذر ارتكابها.
(سورية قرار جنائي 874 تاريخ 26/12/963 قق 789 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 514)