Call us now:
إن المادة 218 من قانون العقوبات قد عددت حالات التدخل في الجرم فلا بد من وجود حالة منها حتى يعد الفاعل متدخلاً وقد دلت الوقائع على أن الطاعن كان يتناول الطعام مع المغدورة ثم خرج من الغرفة وقام القاتل بعمله أثناء غيابه ولم يظهر من التحقيق ما يؤكد انطباق أية حالة من حالات التدخل عليه.
(سورية قرار 514 تاريخ 16/12/961 قق 792 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 517)