Call us now:
إن خلو الفعل من الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 218 عقوبات وهي الفقرة التي تشترط في الإخفاء سبق اتفاق مع الفاعل أو أحد المتدخلين بغير وصف الجريمة ويجعلها من نوع الجنحة المنطبقة على المادة 220 عقوبات.
(سورية قرار جنحي رقم أساس 536 د 22/10/949 قق 795 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 518)