Call us now:
إخفاء معالم السرقة يشكل جريمة التدخل وفق المادة /218/ عقوبات إذا كان على اتفاق مع فاعلها وإلا مع المادة /220/ عقوبات.
(سورية قرار 701 تاريخ 9/10/955 قق 796 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 520)
إخفاء معالم السرقة يشكل جريمة التدخل وفق المادة /218/ عقوبات إذا كان على اتفاق مع فاعلها وإلا مع المادة /220/ عقوبات.
(سورية قرار 701 تاريخ 9/10/955 قق 796 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 520)