Call us now:
لا يشترط لتحقق الاشتراك بطريق المساعدة المنصوص عليه في المادة 41 عقوبات مصري أن يكون هناك اتفاق سابق بين الفاعل والشريك على ارتكاب الجريمة بل يكفي أن يكون الشريك عالماً بارتكاب الفاعل الجريمة وأن يساعده في أعمال المجهزة أو المتهمة لارتكابها.
(مصر قرار 303 تاريخ 8/4/952 قص 32 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 521)