الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 467

لا يشترط لتحقق الاشتراك بطريق المساعدة المنصوص عليه في المادة 41 عقوبات مصري أن يكون هناك اتفاق سابق بين الفاعل والشريك على ارتكاب الجريمة بل يكفي أن يكون الشريك عالماً بارتكاب الفاعل الجريمة وأن يساعده في أعمال المجهزة أو المتهمة لارتكابها.
(مصر قرار 303 تاريخ 8/4/952 قص 32 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 521)