Call us now:
من شهد على ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها فهو شريك بالمساعدة في الأعمال المتممة لجريمة التزوير وهي إعطاء الورقة المزورة شكل الورقة الصحيحة وإظهارها كأنها من المجني عليها.
(مصر قرار 177 تاريخ 27/12/933 قص 32 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 522)