الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 468

من شهد على ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها فهو شريك بالمساعدة في الأعمال المتممة لجريمة التزوير وهي إعطاء الورقة المزورة شكل الورقة الصحيحة وإظهارها كأنها من المجني عليها.
(مصر قرار 177 تاريخ 27/12/933 قص 32 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 522)