Call us now:
إن مرافقة المتهم إلى مكان الحادث وهو يعلم بما يضمره هذا الأخير من غيظ ويعلم ما يحمله من سلاح وما يمكن أن يحدث لهما معاً. لدليل على التوافق في النية الجرمية بينهما كما أن مساندته له أثناء الحادث في الوقوف خلفه ومرافقته له في العودة كل ذلك يدل على تدخله في الجريمة تدخلاً شدد عزيمة الفاعل الأصلي.
(لبنان قرار 66 تاريخ 5/3/973 ع 3/172 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 524)