Call us now:
إن التدخل لا يمكن أن يتم إلا في جريمة قصدية ونتيجة اتفاق جرمي مسبق ولذلك لا يعتبر مجرد وجود المتهم الثاني مع الأول من قبيل تشديد عزيمته بجريمة التسبب بموت المغدور.
(لبنان قرار 158 تاريخ 6/6/972 ع 3/172 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 525)