Call us now:
إرشاد المتهم إلى منزل المجني عليها وإلى ساعة عودتها ليلاً من عملها هو من قبيل التدخل في جرم السرقة.
(لبنان قرار 41 تاريخ 22/7/972 ع 3/173 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 526)
إرشاد المتهم إلى منزل المجني عليها وإلى ساعة عودتها ليلاً من عملها هو من قبيل التدخل في جرم السرقة.
(لبنان قرار 41 تاريخ 22/7/972 ع 3/173 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 526)