الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 473

إن مرافقة القاتل لشراء السكين ثم مرافقته إلى مكان الحادث وانتظاره لتأمين هربه يكون قد شدد عزيمته وفعلة يعتبر من قبيل التدخل في جناية القتل.
(لبنان قرار 270 تاريخ 26/10/972 ع 3/173 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 527)