Call us now:
إن إطلاق النار على المغدور دون أن يصيبه يكون قد أشغل المغدور عن المتهم الآخر الذي أقدم على قتله ويكون بالتالي قد ساعد الفاعل وعاونه على الأفعال التي سهلت الجريمة وأتمت ارتكابها.
(لبنان 244 تاريخ 19/7/974 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 531)