الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 480

أجمع الفقه والقضاة على أنه إذا أقدم عدة أشخاص على ارتكاب أفعال جريمة من غير اتفاق سابق على أحداثها ولا قصد للتعاون على ارتكابها بل تحرك فيها كل منهم عن قصده الذاتي وفكرته الآنية فلا يسأل كل جان إلا عن العمل الذي اقترفه لانعدام الاتحاد في القصد الذي هو أساس التضامن في المسؤولية الجزائية ولا يعتبر شخص متدخلاً تبعياً في جريمة شروع بالقتل ارتكبها الفاعل الأصلي إذا قام الشخص الأول بضرب المجني عليه بيده عندما أطلق عليه الفاعل الأصلي الرصاص بقصد قتله.
(الأردن قرار 49 تاريخ 23/6/968 د 7/968 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 534)