الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 481

إن أحكام المادة 219 من قانون العقوبات قد نصت على عقوبة المتدخل وجعلتها مساوية لعقوبة الفاعل الأصلي فيما إذا كانت الجريمة لا تتم بدون مساعدته ومعادلته للنصف في سائر الأحوال الأخرى ومؤدى ذلك أنه لا يجوز أن تكون عقوبة المتدخل أشد من عقوبة الفاعل الأصلي بأي وجه كانت المساعدة كما وأن القرار المطعون فيه لم يبين طريقة التدخل وهل هي متفقة مع الفقرة الأولى أو الثانية من هذه المادة ولم يلاحظ هذه المبادئ القانونية فجاء مخالفاً للأصول والقانون وجديراً بالنقض.
(سورية قرار جنحي 1144 تاريخ 19/5/965 قق 794 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 537)