Call us now:
إن إخفاء معالم السرقة أو الأموال المسروقة أو تصريفها يشكل جريمة التدخل سواء أكان ذلك باتفاق فاعلة مع مرتكب السرقة أو أحد المتدخلين فيها قبل ارتكابها على ما نصت عليه الفقرة ه- من المادة 218 من قانون العقوبات أو بدون اتفاق سابق وهو عالم بالأمر على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 220 من القانون المشار إليه.
(سورية قرار جنائي 701 تاريخ 9/10/955 قق 796 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 539)