الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 487

لا تتحقق جريمة إخفاء المسروق إلا إذا كانت الأشياء المخفاة متحصلة عن جريمة سرقة.
(مصر قرار 2 تاريخ 11/12/944 و98 تاريخ 26/2/952 مج 162 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 543)