الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 489

إن فعل الإخفاء الذي تتكون منه جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا يتصور وقوعه إلا بعد وقوع السرقة والقانون لم يبين وقتاً يجب أن يكون وقوعه فيه كي يكون معاقباً عليه ولذلك فإن القول بأن الإخفاء لم يكن معاصراً للسرقة لا وجه له.
(مصر قرار 709 تاريخ 22/3/943 مج 162 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 546)