Call us now:
لا تشترط الحيازة بقصد التملك لتوفر الركن المادي لجريمة الإخفاء.
(مصر قرار 994 تاريخ 1/5/944 مج 162 والقرار 2394 تاريخ 27/2/961 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 548)
لا تشترط الحيازة بقصد التملك لتوفر الركن المادي لجريمة الإخفاء.
(مصر قرار 994 تاريخ 1/5/944 مج 162 والقرار 2394 تاريخ 27/2/961 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 548)