الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 492

توسط المتهم في عرض أشياء مسروقة للبيع بغير أن تكون يده قد وصلت إلى هذه الأشياء لا يعد إخفاء لها.
(مصر قرار 2334 تاريخ 28/11/938 مج 162 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 549)