Call us now:
يتحقق الركن المادي في جريمة الإخفاء إذا أتى الجاني فعلاً مادياً إيجابياً يدخل به الشيء المسروق في حيازته.
(مصر قرار 12 تاريخ 27/12/943 و 2392 مج 163 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 550)
يتحقق الركن المادي في جريمة الإخفاء إذا أتى الجاني فعلاً مادياً إيجابياً يدخل به الشيء المسروق في حيازته.
(مصر قرار 12 تاريخ 27/12/943 و 2392 مج 163 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 550)