Call us now:
لا يشترط وقوع فعل الإخفاء على ذات المسروق بل يكفي أن يقع علي أي شيء يكون قد جاء عن طريق السرقة كالاستيلاء على جزء من ثمن المسروق.
(مصر قرار 1459 تاريخ 14/6/943 مج 163 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 552)
لا يشترط وقوع فعل الإخفاء على ذات المسروق بل يكفي أن يقع علي أي شيء يكون قد جاء عن طريق السرقة كالاستيلاء على جزء من ثمن المسروق.
(مصر قرار 1459 تاريخ 14/6/943 مج 163 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 552)