Call us now:
إن علم المتهم بأن الشيء الذي يخفيه مسروق كان لتوفر القصد الجنائي بغض النظر عن الباعث الذي يكون قد دفعه إلى الجريمة.
(مصر قرار 709 تاريخ 22/3/943 مج 164 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 554)
إن علم المتهم بأن الشيء الذي يخفيه مسروق كان لتوفر القصد الجنائي بغض النظر عن الباعث الذي يكون قد دفعه إلى الجريمة.
(مصر قرار 709 تاريخ 22/3/943 مج 164 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 554)