الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 497

استمرار التخفي على حيازة الشيء المسروق بعد أن اتضح له أنها متحصلة من طريق السرقة تتحقق به الجريمة ولو لم يكن عالماً بذلك من قبل.
(مصر قرار 2427 تاريخ 8/2/954 مج 164 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 556)