Call us now:
شراء المسروق بثمن بخس من شخص لا يتجر في مثله يكفي لاستخلاص علم المتهم بالسرقة.
(مصر قرار 32 تاريخ 14/3/950 مج 164 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 559)
شراء المسروق بثمن بخس من شخص لا يتجر في مثله يكفي لاستخلاص علم المتهم بالسرقة.
(مصر قرار 32 تاريخ 14/3/950 مج 164 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 559)