الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 506

إن جرم الضرب يتكون بمجرد ضرب شخص لآخر باليد أو بواسطة أخرى ولو لم يترك هذا الضرب أي أثر على جسم المضروب وهو الجرم المنصوص عنه في أحكام المادة 540 من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنحي 845 تاريخ 23/4/966 قق 1969 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2177)