الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 508

يكفي لتطبيق المادة 206 عقوبات مصري أن يثبت حصول ضرب ولو لم يتخلف عنه آثار أصلاً.
(مصر قرار 265 تاريخ 19/12/932 مج 813 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2179)