Call us now:
لا يشترط في فعل التعدي الذي يقع تحت نص المادة 242 عقوبات مصري أن يحدث جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يكفي أن يعد الفعل ضرباً ولو كان حاصلاً باليد مرة واحدة.
(مصر قرار 1060 تاريخ 12/11/951 مج 813 والقرار 255 تاريخ 15/4/957 ح 3482 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2180)