الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 510

إذا كانت الواقعة التي أثبتها الحكم هي أن المتهم وهو غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب خلع ضرسين للمجني عليه فسبب له بذلك ورماً بالفك الأيمن فهذه جريمة إحداث جرح عملاً بالمادة 242/1 من قانون العقوبات المصري لا إصابة خطأ.
(مصر قرار 1183 تاريخ 18/2/952 مج 813 والقرار 550 تاريخ 15/10/957 ح 3483 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2181)