Call us now:
الأصل أن أي مساس بجسم المجني عليه بجرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب وإنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على إجازة علمية طبقاً للقواعد والأوضاع التي نظمتها القوانين واللوائح وهذه الإجازة هي أساس الترخيص الذي تتطلب القوانين الخاصة بالمهن الطبية الحصول عليه قبل مزاولتها فعلاً وينبغي على القول بأن أساس عدم مسؤولية الطبيب هو استعمال الحق المقرر بمقتضى القانون أن من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عما يحدثه للغير من الجروح وإليها باعتباره معتدياً أي على أساس العمد ولا يعفى من العقاب إلا عند قيام حالة الضرورة بشروطها القانونية ومن ثم يكون سديداً في القانون ما قره الحكم من أنه لا تغني شهادة الصيدلة أو ثبوت دراية الصيدلي بعملية الحقن عن الترخيص بمزاولة مهنة الطب وهو ما يلزم مساءلته عن جريمة إحداثه بالمجني عليه جرحاً عمدياً ما دام أنه كان في مقدوره أن يمتنع عن حقن المجني عليه مما تنتفي به حالة الضرورة.
(مصر قرار 1261 تاريخ 13/12/960 ح 3484 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2184)