الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 514

يتوافر القصد الجنائي في جريمة الضرب أو الجرح العمد متى ارتكب الجاني فعل الضرب أو الجرح عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم الشخص المصاب أو صحته ولا عبره بالبواعث.
(مصر قرار 2387 تاريخ 24/10/632 مج 821 والقرار 583 تاريخ 16/10/961 ح 3494 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2185)