الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 516

إذا أراد شخص أن يضرب زيداً فأصاب عمرواً فذلك لا ينفي توفر ركن العمد في الجريمة التي وقعت على عمرو إذ العبرة بالنية لا بشخص المجني عليه.
(مصر قرار 372 تاريخ 23/11/مج 822 والقرار 628 تاريخ 24/6/963 مج 3498 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2187)