Call us now:
إن المادة 208 عقوبات مصري قديم لا تطبق إلا إذا كان الجرم قد حدث عن غير قصد ولا تعمد كما لو أصاب قائد سيارة شخصاً بسبب مسيره بسيارة على اليسار أو بسرعة تجاوز المقرر باللوائحأما إذا كان الجرح قد حصل عن عمد من المتهم فالمادة 206 هي التي تطبق عليه فالجرح الذي يحدثه حلاق بجفن المجني عليه بإجرائه له عملية إزالة الشعرة غير المرخص له بإجرائها يكون جريمة الجرح العمد ولا ينفي قيام القصد الجنائي رضاء المجني عليه بإجراء العملية أو ابتغاء المتهم شفاءه فإن ذلك متعلق بالبواعث التي لا تأثير لها في القصد الجنائي الذي يتحقق بمجرد تعمد إحداث الجرح.
(مصر قرار 330 تاريخ 4/1/937 مج 822 والقرار 550 تاريخ 15/10/957 ح 3495 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2189)