الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 521

يكفي لإثبات توافر ركن القصد الجنائي أن يكون العمد في ارتكاب الفعل مفهوماً من عبارات الحكم فتعبير الحكم بأن المتهم ضرب المجني عليه يفيد حتماً أن الفعل الإيجابي الذي وقع من المتهم قد صدر عن عمد منه.
(مصر قرار 1904 تاريخ 25/10/937 مج 823 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2192)