الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 523

علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعلة إذا ما أتاه عمداً. وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليها مادام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه.
(مصر قرار 737 تاريخ 4/10/965 ح 3500 والقرار 1597 تاريخ 12/10/934 مج 1157 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2194)