الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 525

إذا كانت جريمة الإيذاء المسندة للمشتكى عليه قد أدت إلى تعطيل المشتكية عن عملها مدة أربع أسابيع فإن الدعوى العامة لا تسقط بتنازل المشتكية عن حقها عملاً بالمادة (344) عقوبات أردني ولا يجوز للمحكمة أن تحكم بتضمين المشتكية رسم الإسقاط.
(الأردن قرار 60 تاريخ 4/12/974 د 1/975 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2196)