الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 526

إذا كان الإيذاء قد أورث مظهر من مظاهر العاهة الدائمة وهو جرم جنائي فلا يسوع أن يعتبر عنصراً من عناصر جرم جنحي كالشروع بالخطف بقصد الزواج بل على العكس فإن الشروع بالخطف يتداخل في جناية التشويه الجسيم ويكتفي في تحديد العقوبة بالنسبة للجريمة الثانية لأنها الأشد.
(سورية قرار جنائي 31 تاريخ 26/1/966 قق 1968 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2197)