Call us now:
إذا كان الإيذاء قد أورث مظهر من مظاهر العاهة الدائمة وهو جرم جنائي فلا يسوع أن يعتبر عنصراً من عناصر جرم جنحي كالشروع بالخطف بقصد الزواج بل على العكس فإن الشروع بالخطف يتداخل في جناية التشويه الجسيم ويكتفي في تحديد العقوبة بالنسبة للجريمة الثانية لأنها الأشد.
(سورية قرار جنائي 31 تاريخ 26/1/966 قق 1968 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2197)