الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 529

إن كلمة التعطيل قد وردت بصورة مطلقة غير مقيدة بنسبة معينة ولذلك فإن ما ينشأ عن الجرم من تعطيل يؤدي إلى ضعف العضو المصاب ويقلل من منفعته ويمنعه من القيام بوظيفته الطبيعية التي اختص بها بنفس القوة التي كانت عليه قبل الإصابة يعتبر من نوع الجناية سواء كان التعطيل جزئياً أو كلياً أو بنسبة 2 أو ثلاثة في المائة مثلاً لأن الشارع لو أراد الأخذ بمبدأ النسبة لأظهر إرادته في وضع النص بغير الشكل المطلق بل ذهب إلى تقييده بالنسبة التي يراها.
(سورية قرار جنحي 2930 تاريخ 26/11/966 قق 1981 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2201)