Call us now:
إن حدوث نقص وظيفي دائم في العضو أو في الطرف يجعل الجرم يأخذ وصفه الجنائي المبين في المادة 543 عقوبات لأنه لا فرق لتحديد الوصف القانوني للجريمة بين العطل الدائم في العضو أو في الطرف وبين النقص الوظيفي الدائم فيهما فالتعبيران وإن اختلفا بالمعنى إلا أنهما يؤديان معنى واحد أو يدلان طبيا على أمر واحد وهو أن الإصابة غير قابلة للشفاء هذا وإن تفريق اللجنة الطبية بين العلة الدائمة والعاهة الدائمة هي كالعطل الدائم الواردة في المادة 543 المنوه بها والعطل الدائم والعاهة الدائمة يؤديان بالجريمة إلى وصف واحد يدخل في حدود أحكام هذه المادة.
(سورية قرار جنائي 123 تاريخ 3/2/968 قق 1984 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2204)