Call us now:
إن الخلع الذي أثبتته الصورة الشعاعية وأيدته التقارير الطبية (ناتج عن الإصابة الرضية الأولى الموصوفة في تقرير طبيب مصياف وتقرير الطبيب الشرعي في اللاذقية وهو غير ناتج عن حادث آخر وتسبب عنه العطل الدائم في المفصل الذي نتج عنه عطلاً دائماً في وظيفة الطرف العلوي تقدر ب- 35 إلا أن الإصابة لو شخصت وعولجت في حينها لرد الخلع دون أن يترك عجزاً أو عطلاً دائماً) إن العبرة في مثل هذه الحالة للنص القانون المطلق من كل قيد أو شرط وللنتيجة التي آل إليها المدعي المعتدى عليه من الإصابة الرضية الملمع إليها وليس لإهمال المعالجة على فرض صحة وجوده أي تأثير قانوني بهذا الشأن يؤيد ذلك النص الوارد في أحكام المادة 543 من قانون العقوبات الذي أوجب معاقبة من ارتكب مثل هذا الجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر دون قيد ما.
(سورية قرار جنائي 724 تاريخ 20/10/955 قق 1988 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2208)