Call us now:
إن القرار المطعون فيه قد انتهى على اعتبار الجرم من نوع الجناية وفقاً للمادة 543 من قانون العقوبات وكان تقدير اللجنة الخماسية المؤرخ في 28/12/965 يشير إلى أن العجز الوظيفي الكامل فيها 9 من وظيفة الكف وأنه يمكن خياطة التوتر المقطوع بمداخلة جراحية فنية ويرجع بعد هذه العملية عودة الحركة الفاعلة الخاصة ببسط الإبهام وإن مدة الشفاء تقدر بعشرين يوماً يتعطل منها 15 يوماً وعليه فإن مثل هذا التقدير لا يكفي لاعتبار القضية من النوع الجنائي إذ أنه كان على المحكمة أن تدعو الجريح وتطالبه بإجراء العملية الجراحية ولكنها لم تفعل فجاء قرارها سابقاً لأوانه وجدير بالنقض.
(سورية قرار جنحي 1231 تاريخ 6/5/966 قق 1989 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2209)