Call us now:
إذا ثبت من تقرير الطبيب الشرعي المختص أن المعتدى عليها قد أصيبت بعاهة دائمة ونقص وظيفي دائم فليس هناك ما يلزم بعرضها على طبيب جراح لاستطلاع رأيه عن ضرورة بإجراء عملة أخرى لها وعن النتائج المنتظرة منها لأنه لا يجوز إلزامها بإجراء مثل هذه العملية.
(سورية قرار جنائي 475 تاريخ 8/2/967 قق 1990 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2210)