الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 540

لا يلزم الشاكي على إجراء عملية جراحية في سبيل احتمال التحسين مادام العجز قائماً.
(سورية قرار جنائي 593 تاريخ 31/8/968 قق 1991 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2211)