Call us now:
إن إصابة العين اليسرى للمصاب بعلة دائمة تقدر بعشرين بالمئة تعتبر من قبل العاهة الدائمة.
(سورية قرار جنحي 338 تاريخ 17/2/966 قق 1994 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2214)
إن إصابة العين اليسرى للمصاب بعلة دائمة تقدر بعشرين بالمئة تعتبر من قبل العاهة الدائمة.
(سورية قرار جنحي 338 تاريخ 17/2/966 قق 1994 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2214)