Call us now:
مكرر – لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن المدعي أصيب بإيذاء بأذنه اليسرى نتج عنه قطع جزء من صيوانها. وقد تبين من التقارير الطبية أن الجزء المفقود من صيوان الأذن يشكل تشويهاً غير جسيم ولا يخل بحاسة السمع ويتعطل صاحبه عن العمل مدة أسبوعين. وكانت هذه الصفات للإيذاء الواقع في أذن المدعي تجعل الجرم من نوع الجنحة لانطباقه على أحكام المادة 541 من قانون العقوبات ولا يعتبر من قبيل العاهة الدائمة ولا يعد من نوع الجناية.
(سورية قرار جنائي 83 تاريخ 18/2/965 قق 1998 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2216)