Call us now:
تبين من التقرير الطبي المؤرخ في 26/7/962 المعطى من منطقة دوما أن الجريح حمود مصاب بجرح في صيوان أذنه اليسرى مع فقدان ما يقدر بنصف الصيوان مما يترك في أذنه تشويهاً يقدر ب- 30 وتبين من التقرير الطبي المؤرخ في 2/8/564 المعطى من الطبيب في الدير عطية بأن فقدان قسم من صيوان الأذن يجعل منظرها مشوهاً وبالتالي يشوه منه الوجه وهذا التشويه دائم وهذا ما يقصد بالتشويه الأبدي وإن فقدان قسم من الصيوان لا يشكل تعطيلاً دائماً لوظيفة الأذن الأساسية وهي السمع لذلك فلا يوجد عند المصاب على التشويه سوى نقص وظيفي يقدر ب- 5 وهو بشكل علة دائمة. ولكن هذا النقص الوظيفي والتشويه في المنظر يمكن إصلاحها باللجوء إلى تطعيم الأذن إذ يعود نتيجة التطعيم صيوان الأذن كاملاً غير منقوص فيزول التشويه والنقص الوظيفي وقد تبين من حاشية الطبيب الشرعي بدمشق المؤرخة في 6/10/964 بأن الإصابة المنوه عنها يمكن للتطعيم أن يزيل هذا التشويه وهذا النقص فيما إذا نجحت العملية ولم تتعرض لاختلاطات وإن نسبة النجاح لأمثال هذه العمليات هو خمسون بالمائةوحيث أن التشويه والنقص في أذن الجريح حمود لازالا موجودين حتى الآن إذا لم يثبت بأنه أجرى عملية تطعيم الأذن ونجحت مما يجعل الوصف الجنائي للحادث لا يزال قائماً.
(سورية قرار جنحي 1303 تاريخ 31/5/965 قق 1999 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2217)